الشيخ محمد علي الگرامي القمي

474

التعليقه على تحرير الوسيلة

المعاوضات . وكذا ما لا يطّلع عليه الرجال غالباً كعيوب النساء الباطنة والولادة والاستهلال ، وغير ذلك ممّا هو حقّ آدمي . ( مسألة 2 ) : لا تقبل الشهادة على الشهادة في الحدود ، ويلحق بها التعزيرات على الأحوط لو لم يكن الأقوى . ولو شهد شاهدان بشهادة شاهدين على السرقة لا تقطع ، ولا بدّ في الحدود من شهادة الأصل ؛ سواء كانت حقّ الله محضاً كحدّ الزنا واللواط ، أو مشتركة بينه تعالى وبين الآدمي كحدّ القذف والسرقة . ( مسألة 3 ) : إنّما لا تقبل الشهادة على الشهادة في الحدود لإجراء الحدّ ، وأمّا في سائر الآثار فتقبل ، فإذا شهد الفرع بشهادة الأصل بالسرقة لا تقطع ، لكن يُؤخذ المال منه ، وكذا يثبت بها نشر الحرمة بامّ الموطوء وأخته وبنته ، وكذا سائر ما يترتّب على الواقع المشهود به غير الحدّ . ( مسألة 4 ) : تقبل شهادة الفرع في سائر حقوق الله غير الحدّ ، كالزكاة والخمس وأوقاف المساجد والجهات العامّة ، بل والأهلّة أيضاً . ( مسألة 5 ) : لا تقبل « 1 » شهادة فرع الفرع ، كالشهادة على الشهادة على الشهادة ، وهكذا . ( مسألة 6 ) : يعتبر في الشهادة على الشهادة ما يعتبر في شهادة الأصل من العدد والأوصاف ، فلا تثبت بشهادة الواحد ، فلو شهد على كلّ واحد اثنان ، أو شهد اثنان على شهادة كلّ واحد ، تقبل . وكذا لو شهد شاهد أصل وهو مع آخر على شهادة أصل آخر ، وكذا لو شهد شاهدان على شهادة المرأة فيما جازت شهادتها . ( مسألة 7 ) : لا تقبل شهادة النساء على الشهادة فيما لا تقبل فيها شهادتهنّ منفردات أو منضمّات ، فهل تقبل فيما تقبل شهادتهنّ كذلك ؟ فيه قولان ، أشبههما المنع « 2 » .

--> ( 1 ) . ( كما في رواية 6 ، الباب 44 ، كتاب الشهادات وسائل الشيعة ، ج 27 ، ص 404 وإن كان السند غير نقىّ بعمر وبن جميع ، ولعدم الاعتبار عقلائياً ، وأمّا الأخبار الفقهية في الأحكام فهي ليست من باب الشهادة ) . ( 2 ) . لاختصاص دليل المسألة بالرجال ، وأنّ الأصل المنع إلا فيما يعسر اطّلاع الرجال .